كان القاتل عبدا أجنبي لم يلزمه طلب الدية وخرج الربع قولا أنه لا قصاص إلا بإذن السيد ويتعين طلب الأرش لحق السيد .
السابعة لو جنى على سيده بما يوجب القصاص فللسيد استيفاء القصاص ولو قتل المكاتب مات رقيقا وللسيد طلب القيمة من القاتل