خطر العمى شديد وقد جوزنا القعود بأدني مرض يسلب الخشوع فليجوز الاضطجاع بما يقرب من حد الضرورة كما جوزنا للمريض التيمم عند خوفه على نفسه من شدة الضنى $ القول في القراءة والأذكار والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها $ .
أما السوابق فدعاء الاستفتاح عقيب التكبير وهو مشهور والتعوذ بعده من غير جهر إلا في قول قديم وأما استحباب التعوذ في كل ركعة فوجهان من حيث إن الصلاة في حكم شئ واحد ولكن كل ركعة كالمنقطع عما قبلها .
أما الفاتحة فالنظر في القادر والعاجز أما القادر فتلزمه أمر خمسة .
الأول أن أصل الفاتحة متعين على الإمام والمأموم في الصلاة السرية والجهرية