.
ولو سبقه الحدث في الركوع قبل الطمأنينة فليعد إليه وإن كان بعدها فلا لأن سبق الحدث لا يبطل ما مضى ولو طير الريح الثوب وافتقر في الإعادة إلى فعل كثير خرج ذلك على قولي سبق الحدث $ الشرط الثاني طهارة الخبث $ .
والنظر في أطراف $ الأول فيما عفي عنه من النجاسات وهي أربعة $ .
الأولى الأثر على محل النجو بعد الاستجمار على الشرط المعلوم .
فلو حمل المصلى إنسانا قد استجمر ففيه وجهان .
أحدهما الجواز لأنه معفو عنه والأصح المنع لأنه معفو على محل نجو المصلي للحاجة ولا حاجة إلى الحمل ولو حمل طيرا لم تبطل صلاته لأن ما في البطن