بهيمة فإن لم تكن ذات زوج فهي متعرضة للتهمة فيحرم عليها وإن كانت ذات زوج يحرم للخداع ولقوله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وإن كان بإذن الزوج فوجهان .
أحدهما المنع لعموم الحديث ولأن ذلك تصرف في الخلقة بالتغيير .
والثاني الجواز وهو القياس إذ لا معنى للتحريم إلا سبب التزوير .
ولا خلاف في جواز تجعيد الشعر وتصفيف الطرة وفي إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني