الأكل في الصوم $ فرعان $ .
الأول إذا قال وقد استأذن جمع على بابه ! < ادخلوها بسلام آمنين > ! إن قصد القراءة لم تبطل صلاته وإن قصد الخطاب المجرد بطل وإن قصدهما جميعا لم تبطل عندنا خلافا لأبي حنيفة .
الثاني السكوت الطويل ذكر القفال فيه وجهين .
أصحهما أنه لا يبطل لأنه ليس يخرم نظم الصلاة والثاني أنه يبطل لأنه يقطع الولاء بين أفعال الصلاة .
وعلى هذا لو كان ناسيا فطريقان .
أحدهما أنه على الوجهين في الكلام الكثير .
والثاني أنه كالكلام القليل وهو الأصح $ النظر الخامس ترك الأفعال الكثيرة $ .
فلو مشى ثلاث خطوات بطلت صلاته وكذا إذا ضرب ثلاث ضربات وأما الفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة كركوع أو قيام فهو مبطل وإن لم يكن من جنسها فلا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ أذن ابن عباس وأداره من يساره إلى يمينه وأدرك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع ثم خطا خطوة واتصل