وجهان وجه المنع أن هذه سنة مؤكدة فيتبع في حدها التوقيف كركعتي الصبح .
ووجه الجواز أن اختلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فتح الباب .
الثاني إذا زاد على الواحدة ففي التشهد وجهان .
أحدهما أنه يتشهد تشهدين في الأخيرتين والثاني أنه يتشهد في الأخيرة تشهدا واحدا كيلا يشتبه بالمغرب إن كان ثلاثا وكل ذلك منقول والكلام في الأولى نعم لو تشهد في كل ركعة فهذا لم ينقل .
الثالث الأفضل في عدد الركعات ماذا فيه أربعة أوجه