$ النظر الثاني في محل القصر $ .
وهو كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتها في السفر والرباعية احتراز عن المغرب والصبح فلا قصر فيهما والمؤداة احتراز عن المقضية ولا قصر إذا قضى في السفر ما فات في الحضر ولو فات في السفر ففي قضائها ثلاثة أقوال .
أحدها وهو مذهب المزني جواز القصر إذ لم يجب إلا هذا القدر .
والثاني المنع لأنه هذه رخصة ووقت القضاء متسع .
الثالث إن قضى في السفر قصر وأما في الحضر فلا .
وإن تحلل حضر بين سفرين فوجهان $ فرع $ .
نص الشافعي رضي الله عنه أن المسافر في آخر الوقت يقصر ونص في