$ القول في الصلاة على الميت $ .
والنظر في أربعة أطراف $ الأول فيمن يصلى عليه $ .
وهو كل ميت مسلم ليس بشهيد فهذ ثلاثة قيود $ القيد الأول الميت $ .
وفيه مسألتان الأولى لو صادفنا عضو آدمي واحتمل كون صاحبه حيا لم نصل عليه وإن قطع بموت صاحبه غسلناه وصلينا عليه وواريناه بخرقة ودفناه وتكون هذه الصلاة على الميت الغائب .
وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه إلا إذا وجد النصف الأكبر فإنه لا تجوز الصلاة على الغائب عنده .
الثانية السقط إن خرج واستهل فهو كالكبير وإن لم يظهر عليه التخطيط فيوارى