$ فرعان $ .
الأول إذا اجتمع الجنائز فيجوز أن يفرد كل واحدة بالصلاة ويجوز أن يصلى على الجمع .
وفي كيفية الوضع وجهان .
الأصح أنه يوضع الكل بين يدي الإمام على هذه الصورة .
الثاني أنه يوضع صفا مادا في يمين الإمام على هذه الصورة .
الثاني أن قرب الجنازة من الإمام رتبة مطلوبة مستحق بالسبق مرة وبالتقدم في الرتبة أخرى فيوضع الرجل أولا ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ولا يقدم بالحرية والرق ولكن بصفات دينية تزيد الرغبة في الصلاة عليه ولو سبقت جنازة امرأة فإذا ألحق رجل نحيت المرأة ولو سبق جنازة صبي لا تنحى بسبب رجل وذكر صاحب التقريب وجها أنه ينحى وعند تساوي الصفات فلا مرجع إلا إلى القرعة أو التراضي $ الطرف $ الثالث في كيفية الصلاة $ .
وأقلها تسعة