.
الأمر الثالث أن هذه الصلاة فرض على الكفاية ويسقط الفرض بصلاة أربعة من الرجال صلوا جماعة أو آحادا .
وهل يسقط بجنس النساء فيه خلاف .
وقيل يكفي شخص واحد وقيل لا بد من ثلاث وقيل لا بد من أربع