$ القول في الدفن $ .
الدفن من فروض الكفايات وأقله حفرة توارى بدن الميت وتحرسه من السباع وتكتم رائحته .
وأكمله قبر على قامة رجل ربع .
واللحد أولى من الشق قال النبي صلى الله عليه وسلم الشق لغيرنا واللحد لنا وليكن اللحد في جهة القبلة ثم توضع الجنازة على رأس القبر بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القبر فيسل الواقف داخل القبر الميت من قبل رأسه ويضعه في اللحد .
وقال أبو حنيفة توضع الجنازة بين القبلة والقبر عرضا ثم ترد قهقرى إلى القبر .
ثم قال الشافعي رضي الله عنه لا يدخل الميت قبره إلا الرجل .
فإن كان الميت امرأة فيتولى ذلك زوجها أو محارمها فإن لم يكونوا فعبيدها فإن لم يكونوا فخصيان فإن لم يكونوا فأرحام فإن لم يكونوا فالأجانب وذلك لأنهن يضعفن عن مباشرة هذا الأمر .
ثم إن كان المدفون صبيا استقل به واحد فإن زاد فليكن عددهم وترا