$ الشرط الثاني أن يكون نصابا $ .
أما الإبل ففي أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة .
فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء .
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون .
فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة .
وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة