الحول الثاني ناجز وهو أولى من المنقضي .
الثالث لو ماتت الأمهات كلها والسخال نصاب لم تنقطع التبعية وقال أبو حنيفة تنقطع التبعية إلا إذا بقي من الكبار واحد ولو من الفحول .
وشرط أبو القاسم الأنماطي بقاء نصاب من الأمهات $ الشرط الرابع أن لا يزول ملكه في أثناء الحول $ .
فكل ما تجب الزكاة في عينه كالنعم والنقدين فإذا أبدله بمثله انقطع الحول فإذا عاد إلى ملكه ولو بفسخ أو رد بعيب استؤنف الحول ولم يبن على ما مضى