$ النوع الثالث في زكاة النقدين والنظر في قدر الموجب وجنسه $ أما القدر $ .
فنصاب الورق مائتا درهم فيه خمسة دراهم ونصاب الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار وما زاد فبحسابه يجب فيه ربع العشر ولا وقص فيه خلافا لأبي حنيفة $ وفيه مسائل $ .
الأولى لو نقص حبة من هذا القدر فلا زكاة وإن كان يروج رواج التام .
وقال مالك إن كان نقد البلد قراضة ومعه مائة وخمسون يروج بمائتين مكسرة وجبت الزكاة .
الثانية يعتبر النصاب في جميع الحول وقال أبو حنيفة لا يعتبر في أثنائه .
الثالثة لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر خلافا لأبي حنيفة ولكن يكمل نصاب جيد النقرة برديئها ثم يخرج من كل بقدره ولا يكمل بالنحاس فلا زكاة في الدراهم المغشوشة إلا إذا كانت النقرة فيها بقدر النصاب وتصح على الدراهم المغشوشة وإن لم يكن قدر النقرة معلوما على أحد الوجهين كالغالية