منه وأما أسنان الخاتم من الذهب حرام وقال إمامي لا يبعد أن يشبه بضبة الإناء وتجنب ديباج على ثوب وهكذا حكم الطراز المذهب إذا حصل منه شئ .
أما الفضة فيحل للرجل التختم به وتحلية آلات الحرب من السيف والسنان والمنطقة .
وفي تزيين السرج واللجم وجهان لأنه يشبه أن يكون من آلات الحرب .
القسم الثاني فيما يختص بالنساء وهو حلال لهن أعني الذهب والفضة إلا ما فيه تشبه بالرجال كتحلية آلات الحرب والسرج واللجم .
القسم الثالث ما لا يختص بالرجال ولا بالنساء وفيه مسائل .
الأولى اتخاذ الأواني من الذهب والفضة حرام مطلقا وفي المكحلة الصغيرة تردد .
الثانية سكاكين المهنة إذا حليت بالفضة فاستعمال الرجال لها فيه تردد ووجه جوازها تشبيهها بآلات الحرب وهذا يقتضي أن لا يجوز للنساء