$ النوع الخامس من الزكاة زكاة المعادن والركاز $ وفيه فصلان $ $ الأول في المعادن $ .
والزكاة واجبة على كل حر مسلم نال من المعادن نصابا من النقدين وما عدا النقدين فلا زكاة فيه .
وفيه وجه آخر أنه يجب في كل معدن .
وأوجب أبو حنيفة فيما ينطبع تحت المطارق $ والنظر في أمور ثلاثة $ .
الأول في قدر الواجب وفيه ثلاثة أقوال أحدها ربع العشر تشبيها بزكاة النقدين .
والثاني أنه الخمس تشبيها بالركاز والثالث أن ما يصادفه قليلا مع كثرة العمل ربع العشر وما يصادفه مجموعا كثيرا بالإضافة إلى العمل ففيه الخمس .
ومعنى كثرة العمل أن يكون النيل بالإضافة إليه قليلا في العادة فإن عد زائدا على المعتاد فالمقدار اللاحق بالمعتاد فيه ربع العشر والزائد عليه يخص