$ النوع الثاني استطاعة الاستنابة $ .
والنظر في ثلاثة أطراف $ الطرف الأول في حالة جواز الاستنابة وله شرطان $ .
الأول العجز عن المباشرة بالموت أو بزمانة لا يرجى زوالها .
وقال مالك تختص الاستنابة بحالة الموت لورود الحديث فيه لكنا نقول الحي العاجز المئيوس عنه أولى بالاستنابة لقدرته على النية .
ثم لو ظهر اليأس وفرغ الأجير من الحج فزال العضب ففي وجوب الإعادة قولان أحدهما أنه يجب لأنه بان زوال العجز والثاني أن حج الأجير وقع موقعه فلا ينقض