( والتطيب وعمله ) أي التطيب لأنه في معنى التطيب ( والتجر فيه ) وإن لم يكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشر مسه بنفسها وإلا فلا منع .
( و ) تركت وجوبا ( التزين ) أي في بدنها بدليل قوله ( فلا تمتشط بحناء أو كتم ) بفتحين صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده وما تقدم في التزين باللباس ( بخلاف نحو الزيت ) من كل دهن لا طيب فيه ( والسدر و ) بخلاف ( استحدادها ) أي حلق عانتها فيجوز .
( ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ) بنورة ( ولا تكتحل ) ولو بغير مطيب ( إلا لضرورة ) فيجوز ( وإن بمطيب وتمسحه نهارا ) وجوبا حيث كان مطيبا .
( درس ) $ فصل لذكر المفقود $ وأقسامه الأربعة ( ولزوجة المفقود ) ببلاد الإسلام بدليل ما يذكره في غيره حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة ( الرفع للقاضي والولي ) أي حاكم السياسة ( ووالي الماء ) وهو الساعي أي جابي الزكاة إن وجد واحد منهم في بلدها غير جائر بأخذ مال منها ليكشفوا عن حال زوجها ( وإلا ) يوجد واحد منهم ( فلجماعة المسلمين ) من صالحي بلدها ولها أن لا ترفع وترضى بالمقام معه في عصمته حتى يتضح أمره أو تموت وظاهره أنها مخيرة في الرفع لأحد الثلاثة والنقل أنها إن أرادت الرفع ووجدت الثلاثة وجب للقاضي فإن رفعت لغيره حرم عليها وصح وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي بطل فإن لم يوجد قاض فتخير فيهما فإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجودهما فالظاهر الصحة ( فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها ) من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة .
( و ) يؤجل ( العبد نصفها ) سنتان ( من ) حين ( العجز عن خبره ) بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها ( ثم ) بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره ( اعتدت ) عدة ( كالوفاة ) أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر