وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ( ولم يعلم السابق ) منهما فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه ( فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة ) شهرين وخمس ليال ( أو جهل ) مقدار ما بينهما هل هو أقل أو أكثر أو مساو ( فعدة حرة ) تجب عليها في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة ( وما تستبرأ به الأمة ) وهي حيضة لاحتمال موت الزوج أو لا وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لأحد إلا بعد مجموع الأمرين وعليها ( في الأقل ) كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل ( عدة حرة ) لاحتمال موت السيد أو لا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أو لا .
( وهل ) حكم ما إذا كان بين موتيهما ( قدرها ) أي قدر عدة الأمة ( كأقل ) فيكتفي بعدة حرة ( أو أكثر ) فتمكث عدة حرة وحيضة في ذلك قولان .
ثم شرع في بيان أحكام الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم فقال ( درس ) .
.
.
$ باب حصول $ أي وصول ( لبن امرأة ) للجوف ولو شكا للاحتياط ( وإن ) كانت المرأة ( ميتة وصغيرة ) لا تطيق الوطء وعجوزا قعدت عن الولد