فلا يرتفع ووجب على المشتري ما وجب في غير مثلى وعقار .
( درس ) $ فصل في بيوع الآجال $ وهي بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع ولذا قال ( ومنع ) عند مالك ومن تبعه ( للتهمة ) أي لأجل ظن قصد ما منع شرعا سدا للذريعة ( ما ) أي بيع جائز في الظاهر ( كثر قصده ) أي قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع وذلك ( كبيع وسلف ) أي كبيع جائز في الظاهر يؤدي إلى بيع وسلف فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصد البيع والسلف الممنوع كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا فآل أمر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة ودينارا نقدا أخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عن السلعة وهو بيع والآخر عن الدينار وهو سلف ولكن ما ذكره المصنف في هذا ضعيف والمعتمد ما قدمه من أن منع البيع والسلف إذا شرط الدخول عليه بالفعل لا الاتهام على ذلك كذا قيل وفيه نظر لما سيأتي للمصنف من الفروع المبنية على ذلك ( وسلف بمنفعة ) أي وكبيع يؤدي إلى ذلك كبيعه سلعة بعشرة لشهر ويشتريها بخمسة نقدا فآل أمره لدفع خمسة نقدا يأخذ عنها بعد الأجل عشرة ( لا ما قل ) قصده فلا يمنع لضعف التهمة