وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر لأنها صفقة ثانية وأن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف وأن تكون الزيادة في الطول فقط ( و ) جاز أيضا زيادة ( غزل ) على الغزل الأصلي ( ينسجه ) ويزيده في طول الشقة أو عرضها وهذا من الإجارة لا البيع ذكره المصنف هنا لا لمناسبة وأخرج من قوله كقبله إن عجل دراهمه قوله ( لا ) إن زاده دراهم قبل الأجل ليعطيه إذا حل ( أعرض أو أصفق ) مما أسلم فيه فيمنع لفسخ الدين في الدين بخلاف زيادة الطول فإن العقدة الأولى باقية واستأنف عقدة ثانية ( ولا يلزم ) المسلم إليه ( دفعه ) أي السلم بمعنى المسلم فيه ( بغير محله ) أي لا يقضي عليه بذلك ( ولو خف حمله ) كجوهر وكذا لا يلزم المسلم قبوله بغير محله ولو خف حمله فإن رضيا جاز ولو ثقل حمله وأما العين فيقضي بها كما سيأتي في الفصل بعده .
( درس ) $ فصل في القرض $ بفتح القاف وقيل بكسرها ( يجوز قرض ما يسلم فيه ) أي كل ما يصح أن يسلم فيه من عرض وحيوان ومثلى