( واتفقا أجلا ) لبعد قصد المكايسة أيضا وهذا في الحقيقة بيع وإطلاق المقاصة عليه مجاز ( وإن اختلفا أجلا ) مع اختلاف الجنس ( منعت إن لم يحلا ) معا ( أو ) لم يحل ( أحدهما ) وإلا جازت فتجوز بحلول أحدهما كما تجوز بحلولهما على المذهب لانتفاء قصد المكايسة ( وإن اتحدا جنسا ) كثوبي قطن ( والصفة متفقة ) كهرويين أو مرويين ( أو مختلفة ) كأن كان أحدهما هرويا والآخر مرويا ( جازت ) المقاصة ( إن اتفق الأجل ) وأحرى إن حلا لبعد التهمة ( وإلا ) بأن اختلف الأجل مع اختلاف الصفة ( فلا ) تجوز ( مطلقا ) سواء كانا من بيع أو من قرص والصواب حذف قوله متفقة مع لفظ أو بأن يقول والصفة مختلفة لأن كلامه يقتضي أنه لا بد من اتفاق الأجل حيث اتفقت الصفة وهو خلاف ما قدمه في قوله وتجوز في العرضين مطلقا الخ وتفسير الإطلاق بما ذكرنا هوما ذكره الشارح وهو خلاف المعول عليه إذ المعول عليه أنه عند اختلاف الأجل لم تجز على تفصيل وهو أنه إن أدى إلى صنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك منع كانا من بيع أو قرض أو أحدهما انظر تفصيله في الأصل