على الوصي إن لم يصرفه فيما أمر به شرعا والمراد بالفوات هنا ذهاب العين أو تغير الصفة كما أشار له بقوله ( كما لو دبر ) المشتري العبد وأولى إن أعتقه ( أو كبر صغير ) عنده فيتعين أخذ الثمن بخلاف قوله وإلا فكالغاصب فله أخذه أو الثمن ولو أعتقه أو كاتبه أو أولدها فله أخذها وقيمة الولد فلذا قال فكالغاصب .
( درس ) .
.
.
$ باب في الشفعة وأحكامها $ وما تثبت فيه وما لا تثبت فيه ( الشفعة ) بضم الشين وسكون الفاء ( أخذ شريك ) أي استحقاقه الأخذ أخذ بالفعل أم لم يأخذ بدليل قولهم له الآخذ بالشفعة فالأخذ كضده أي الترك عارض لها والعارض لشيء غير ذلك الشيء المعروض فالأخذ أي استحقاقه جنس وإضافته للشريك خرج به استحقاق أخذ الدائن دينه والمودع وديعته والموقوف عليه منابه من ريع الوقف ونحوهم ( ولو ) كان الشريك ( ذميا باع ) شريكه ( المسلم ) فللذمي الأخذ من المشتري الذمي أو المسلم وخص الذمي لأنه المتوهم لأن المسلم إذا باع نصيبه لذمي كانت المخاصمة بين ذميين فيتوهم أن لا نتعرض لهما وعلى هذا فما قبل المبالغة خمس صور لأن الشريكين إما مسلمان باع أحدهما لمسلم أو ذمي وإما ذميان باع أحدهما لمسلم وإما مسلم وذمي باع الذمي لمسلم أو المسلم لمسلم وصورة المبالغة سادسة والسابعة قوله ( كذميين تحاكموا إلينا ) يعني أنه إذا كان كل من البائع والمشتري والشفيع الذي هو شريك البائع ذميا فلا تقضي للشفيع بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا راضين بحكمنا بخلاف الصور الست التي قبلها فثابتة وإن لم يترافعوا إلينا في كلام المصنف مسامحة لأن البائع لا دخل له لكن حمله على الجمع الإشارة إلى أنه