من لزوم العقد وصحته وفساده ومنعه وجوازه وأنه إذا اكتراها بأكلها أو كان أكلها جزءا من الأجرة فظهرت أكولة فله الخيار وغير ذلك .
ثم نبه على مسائل يتوهم فيها المنع للجهالة وإن كان بعضها يؤخذ مما تقدم أجيزت للضرورة بقوله ( وجاز ) أن تكتري دابة ( على أن عليك علفها ) لو قال وجاز بعلفها كان أولى وأخصر إذ يفهم منه كراؤها بدراهم وعلفها بالأولى لأن العلف تابع ( أو طعام ربها ) أي جاز بأحدهما أو بهما معا فأو لمنع الخلو وسواء انضم لذلك نقد أم لا فإن وجدها أكولة أو وجد ربها أكولا فله الفسخ ما لم يرض ربها بالوسط بخلاف الزوجة يجدها أكولة فيلزمه شبعها كما تقدم والعلف بفتح اللام اسم لما تأكله الدابة وأما بالسكون فالفعل أي تقديم ذلك لها ( أو ) بدراهم مثلا على أن ( عليه ) أي على رب الدابة ( طعامك ) يا مكتري فتكون الدراهم في نظير الركوب والطعام ما لم يكن الكراء طعاما وإلا منع لأنه طعام بطعام غير يد بيد ( أو ليركبها ) أي يجوز أن يكتريها بكذا ليركبها ( في حوائجه ) شهرا حيث شاء ( أو ليطحن بها شهرا ) أي حيث عرف كل من الركوب والطحن بالعادة وإلا لم يجز وقوله شهرا أي مثلا فالمراد زمن معين ويظهر أن الزمن الكثير يمنع لكثرة الغرر وظاهر المصنف الجواز ولو سمي قدر ما يطحن فيه وقد ذكر الشارح أنه إن عين الزمن والعمل منع فإنه قال ولا يجوز أن يجمع بين تسمية الأرادب والأيام التي يطحن فيها وإنما يجوز على تسمية أحدهما ا ه .
والظاهر أنه مبني على أحد القولين المتقدمين في الإجارة في قوله وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف .
( أو ) اكترى من شخص دواب ( ليحمل على دوابه مائة ) من مكيل أو معدود أو موزون إن سمى قدر ما تحمله كل دابة بل ( وإن لم يسم ما لكل ) من الدواب ( وعلي حمل