إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل .
( وإن علمت في صلاة بعتق ) سابق على الدخول فيها أو متأخر عنه أمة ( مكشوفة رأس ) فاعل علمت ( أو وجد عريان ) وهو فيها ( ثوبا استترا ) وجوبا ( إن قرب ) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب ( وإلا ) يستترا مع القرب ( أعادا ) ندبا ( بوقت ) وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز ( وإن كان لعراة ثوب ) يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة ( صلوا أفذاذا ) به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم ( و ) إن كان الثوب ( لأحدهم ندب له ) أي لربه ( إعارتهم ) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارتهم ( درس ) $ فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به $ ( و ) شرط لصلاته ( مع الأمن ) من عدو ونحوه ومع القدرة