( وخير العبد ) في المجلس أو بعده ولكن لا يطال في الزمن لئلا يضر بالسيد ( في الالتزام ) للمال فيعتق بعد أداء المال جبرا على السيد ( والرد ) لما قال السيد فيستمر رقيقا له ( في ) قول سيده له ( أنت حر على أن تدفع ) لي كذا ( أو تؤدي ) لي كذا ( أو ) أنت حر ( إن أعطيت ) لي كذا ( أو نحوه ) والله أعلم .
( درس ) .
.
.
$ باب في أحكام أم الولد $ وهي الحر حملها من مالكها وتثبت أمومتها بأمرين أشار لأولهما بقوله ( إن أقر السيد ) في صحته أو مرضه ( بوطء ) لأمته مع الإنزال فلو ادعت الأمة أو غيرها أن ولدها منه وأنكر أن يكون منه فلا عبرة بدعواها المجردة ( ولا يمين ) عليه ( إن أنكر ) وطأها لأنها دعوى عتق لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وشبه في عدم اليمين اللازم منه كونها غير أم ولد قوله ( كأن استبرأ ) الأمة بعد وطئها ( بحيضة ونقاه ) أي الولد بأن قال لم أطأها بعد الاستبراء وخالفته ( وولدت ) ولدا ( لستة أشهر ) فأكثر من يوم الاستبراء كما في المدونة فلا يلحقه الولد ولا يلزمه يمين ( وإلا ) يستبرئها أو لم ينفه أو ولدت لأقل من ستة أشهر ( لحق ) الولد ( به ولو أتت ) به ( لأكثره ) أي أكثر مدة الحمل أربع سنين أو خمس وأشار للثاني بقوله