الأنفال أو غيرها ( قبل ركوعه ) ليقع الركوع عقب قراءة ( ولا يكفي عنها ) أي عن سجدة التلاوة أي بدلها ( ركوع ) أي لا يجعل الركوع عوضا عنها لأنه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز لأنه تغيير للموضوع الشرعي ( وإن تركها ) عمدا ( وقصده ) أي الركوع بانحطاط ( صح ) ركوعه ( وكره ) له ذلك ( و ) إن تركها ( سهوا ) عنها وركع فذكرها وهو راكع ( اعتد به ) أي بركوعه ( عند مالك ) من رواية أشهب ( لا ) عند ( ابن القاسم ) فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدىء الركعة ويقرأ شيئا ويركع وحينئذ ( فيسجد ) بعد السلام ( إن اطمأن به ) أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع وأولى لو رفع منه ساهيا وليست هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فركع سهوا إلخ لأنه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما واحد كذا قرره والحق التكرار لأنه إن قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد الحركة للركن فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكرهالطخيخي وهو الحق فغيره لا يعول عليه .
$ فصل في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها $ ( ندب نفل ) في كل وقت يحل فيه ( وتأكد ) الندب ( بعد ) صلاة ( مغرب ) وبعد الذكر الوارد ( ك ) بعد ( ظهر