وقبلها ك ) قبل ( عصر بلا حد ) يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب بل يأتي بركعتين وبأربع وبست وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب .
( و ) تأكد ( الضحى ) وأقله ركعتان وأوسطه ست وأكثره ثمانية وكره ما زاد عليها ووقته من حل النافلة للزوال .
( و ) ندب ( سر به ) أي بالنفل ( نهارا ) وفي كراهة الجهر به قولان ما عدا الورد إذا صلاه نهارا فإنه يجهر به نظرا لأصله .
( و ) ندب ( جهر ليلا ) ما لم يشوش على مصل آخر والسر به جائز ( وتأكد ) ندب الجهر ( بوتر ) وعيد واستسقاء .
( و ) ندب ( تحية مسجد ) ركعتان لداخل متوضىء وقت جواز يريد جلوسا وكره الجلوس قبلها ولا تسقط به فإن تكرر دخوله كفته الأولى إن قرب رجوعه عرفا وإلا كررها ونكر مسجدا