فذا أو جماعة .
( و ) ندب ( تكبيره ) أي المصلي ولو صبيا وتسمع المرأة نفسها به خاصة ويسمع الذكر من يليه ( إثر خمس عشرة فريضة ) حاضرة ( و ) أثر ( سجودها البعدي ) إن كان وقبل المعقبات ( من ظهر يوم النحر ) لصبح الرابع ( لا ) أثر ( نافلة ومقضية فيها مطلقا ) أي كانت من أيام العيد أو غيرها فيكره ( وكبر ناسيه ) أو متعمد تركه ( إن قرب ) كالمتقدم في البناء ( و ) كبر ( المؤتم إن تركه إمامه ) وندب له تنبيهه عليه ولو بالكلام ( و ) ندب ( لفظه ) الوارد ( وهو ) كما في المدونة ( الله أكبر ثلاثا ) متوالي من غير زيادة ( وإن قال ) المكبر ( بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ) مدخلا عليهما واو العطف ( ولله الحمد ) بعدهما ( فحسن ) والأول أحسن اتباعا للوارد ( وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا ) إن صليت ( بمسجد ) فلا يكره ( فيهما ) أي لا قبل ولا بعد والله أعلم .
$ فصل يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها $ ( سن ) عينا للمأمور بالصلاة ( وإن لعمودي ) وصبي