وإدراجه في الكفن ( وسنيتهما ) أي الغسل والصلاة ( خلاف ) في التشهير أرجحه الأول ( وتلازما ) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه .
( وغسل ) الميت ( كالجنابة ) إجزاء وكمالا إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم يقلبه على الأيمن فيغسل الأيسر ( تعبدا ) وقيل للنظافة ( بلا نية ) لأنه فعل في الغير ( وقدم ) على العصبة ( الزوجان ) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه ( إن صح النكاح ) لا إن فسد لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ( إلا أن يفوت فاسده ) بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم ( بالقضاء ) إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل ( وإن ) كان الحي منهما ( رقيقا أذن ) له ( سيده ) في الغسل لا إن لم يأذن له ( أو ) وإن حصل الموت ( قبل بناء ) بالزوجة ( أو ) وإن كان ( بأحدهما عيب ) وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت ( أو ) وإن ( وضعت ) الزوجة ( بعد موته ) فيقضى لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة