.
( ولا يترك مسلم لوليه الكافر ) فيما يتعلق بمؤن التجهيز بل يليه وليه المسلم أو المسلمون ( ولا يغسل مسلم أبا ) له ( كافرا ولا يدخله قبره ) أي لا يجوز له ذلك ( إلا أن ) يخاف عليه أن ( يضيع فليواره ) وجوبا مكفنا في شيء ولا خصوصية للأب ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة ( والصلاة ) على الجنازة ( أحب ) أي أفضل عند مالك ( من ) صلاة ( النفل ) بشرطين الأول ( إذا قام بها الغير ) وإلا تعينت .
الثاني ( إن كان ) الميت ( كجار ) للمصلي من قريب أو صديق ( أو ) كان ( صالحا ) ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل .
ولما أنهى الكلام على كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى والزكاة لغة النمو والبركة أي زيادة الخير يقال زكا المال إذا زاد وزكا الزرع أي نما وطال .
وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور أيضا فقال .
.
.
.
$ باب الزكاة $ ( تجب زكاة نصاب النعم ) الإبل والبقر والغنم