لأنه لا يمونه لأن نفقتهم على سيدهم .
ولا تجب على سيدهم الرقيق أيضا ( ولو ) كان رقيقه ( مكاتبا ) لأنه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وإن كانت نفقته على نفسه إلا أنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئا في نظير نفقته ( و ) لو ( آبقا رجي ) عوده ومغصوبا كذلك وإلا لم تلزمه ( و ) لو رقيقا ( مبيعا بمواضعة أو خيار ) فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الذم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع لأن نفقتهما عليه ( ومخدما ) لفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر ( إلا ) أن يرجع بعد الإخدام ( لحرية ) كأن يقول له أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر ( فعلى مخدمه ) بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة أو قصرت وظاهره أنه لو كان مرجعه لشخص أنها تكون على المخدم بالكسر والمعتمد أنها على من مرجعها له كنفقته إن قبل ( و ) العبد ( المشترك والمبعض بقدر الملك ) فيهما ( ولا شيء على العبد ) في الثانية ( و ) العبد ( المشترى ) شراء ( فاسدا ) زكاته ( على مشتريه ) إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ .
( وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة و ) ندب إخراجها ( من قوته الأحسن ) من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم .
( و ) ندب ( غربلة القمح ) وغيره ( إلا الغلث ) فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث وقيل بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير وهو الأظهر .
( و ) ندب ( دفعها لزوال ) أي لأجل زوال ( فقر ورق يومه ) ظرف لزوال أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد إخراجها عنه .
( و ) ندب دفعها