.
.
.
.
$ باب في بيان أحكام الحج والعمرة $ ( فرض الحج ) عينا إذ هو أحد أركان الإسلام وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام ( وسنت العمرة ) عينا وهي طواف وسعي بإحرام ( مرة ) راجع لهما وما زاد عليها مندوب وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية والعمرة سنة كفاية وهي أفضل من الوتر ( وفي فوريته ) أي في وجوب الإتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد ( وتراخيه لخوف الفوات ) أي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه