( وكره ) إطعامه منها ( لذمي ) ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته قسمان أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله ( إلا ) ثلاثة ( نذرا لم يعين ) بأن كان مضمونا وسماه للمساكين كلله علي هدي للمساكين أو نواه لهم .
( والفدية ) إذا جعلت هديا ( والجزاء ) للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة ( بعد ) بلوغ ( المحل ) سالمة وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لأن عليه بدلها .
وأشار لرابع الأقسام بقوله ( وهدي تطوع ) ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية ومثله النذر المعين الذي لم يجعل لهم كذلك ( إن عطب قبل محله ) فلا يأكل منه أما إن وصل لمحله سالما فإنه يأكل منه ( فتلقى قلادته بدمه ) لتكون قلادته دالة على كونه هديا يباح أكله ( ويخلي للناس ) مطلقا ولو أغنياء وكفارا ( كرسوله ) الأولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم لا في خصوص القسم الذي قبله فحكمه في الأكل وعدمه حكم ربه إلا إذا عطب الواجب قبل المحل فلا يجوز له الأكل ظاهرا لتهمة أن يكون تسبب في عطبه أما إن قامت بينة على أنه لم يتسبب في عطبه أو علم أن ربه لا يتهمه أو وطن نفسه على الغرم جاز له الأكل فالحاصل أنه يجوز له الأكل فيما بينه وبين الله تعالى ( وضمن ) ربه ( في غير ) $ مسألة ( الرسول ) $ وهي المسألة المتعلقة بربه ( بأمره ) أي أمر ربه ( بأخذ شيء ) من الممنوع الأكل إذا