لوقف أو في ملك غيره ويكره في ملكه ( وعظم وروث ) طاهرين لاندراج النجسين في النجس إلا أنه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح .
وإنما نهى عنهما لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع إلا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين فإنه يكره الاستجمار بها .
( فإن ) ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات و ( أنقت ) المحل ( أجزأت ) لحصول الإزالة بها ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره وأما إن لم تنق كالنجس الذي يتحلل منه شيء والمبتل والأملس فلا يجزىء ( كاليد ) فإنها تجزىء إن أنقت ( ودون الثلاث ) من الأحجار إن أنقت .
$ فصل في نواقض الوضوء $ وهي ثلاثة أقسام أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك .
وابتدأ بالأول لأصالته فقال ( نقض الوضوء ) أي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة أو غيرها ( بحدث ) وهو ما ينقض بنفسه ( وهو ) أي الحدث ( الخارج المعتاد ) من المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله من مخرجيه فإنه من تتمة التعريف ( في الصحة ) فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو أصبع