أحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح ( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين .
( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما .
( ثالثها يجوز في الكبر ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوى الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم .
$ فصل ( إنما يجب القسم ) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا $ ( للزوجات ) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات ( في المبيت ) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة .
ولما كان المقصود من المبيت عندهن الإنس لا المباشرة قال ( وإن امتنع الوطء شرعا ) أو عادة ( أو طبعا ) الأول ( كمحرمة ) وحائض ( ومظاهر منها ) ومول ( و ) الثاني ك ( رتقاء ) والثالث كجذماء ومجنونة .
فقوله ورتقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا ( لا في الوطء ) فلا يجب فيه القسم بل يترك إلى طبيعته ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى ( إلا لإضرار ) أي قصد ضرر