واختلفا ) أي الحكمان ( في المال ) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر بلا عوض ( فإن لم تلتزمه ) المرأة ( فلا طلاق ) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه .
ولما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من أنواعه بالخلع فقال ( درس ) $ فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به من الأحكام $ وهو لغة النزع وشرعا طلاق بعوض والطلاق لغة الإرسال وإزالة القيد كيف كان وشرعا إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية .
( جاز الخلع ) بضم الخاء على المشهور وقيل يكره ( وهو الطلاق بعوض ) هذا هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض إذا كان بلفظ الخلع كما يأتي ( وبلا حاكم ) عطف مقدر حال من الخلع أي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم ( و ) جاز ( بعوض من غيرها ) أي الزوجة ولو أجنبيا منها ( إن تأهل ) الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان رشيدا