( وحلف على ) نفي ( الزائد وبرىء منه إن حلف ( وإلا سجن حتى يحلف ) فإن طال سجنه دين ولا يلزمه غير الواحدة ( لا بفعلين ) مختلفي الجنس فلا تلفق كشهادة أحدهما أنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها وآخر أنه لا يركب الدابة وقد ركبها وحلف على نفي ما شهدا به فإن نكل حبس فإن طال دين ( أو بفعل وقول ) فلا تلفق ( كواحد ) شهد ( بتعليقه بالدخول ) لدار وهو قول ( و ) شهد ( آخر بالدخول ) فيها وهذا فعل ( وإن شهدا بطلاق واحدة ) معينة من نسائه ( ونسياها ) وأنكر الزوج ( لم تقبل ) شهادتهما لعدم ضبطهما ( وحلف ما طلق واحدة ) من نسائه فإن نكل حبس فإن طال دين ( وإن شهد ثلاثة ) على رجل كل ( بيمين ) بطلقة حنث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شيء .
( و ) إن ( نكل الثلاث ) فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب مالك الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على المصنف حذف هذا الفرع .
ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان منها الأهل وهو الزوج أصالة أخذ في الكلام على نائبه فقال ( درس ) $ فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق $ وهي أربعة توكيل وتخيير وتمليك ورسالة بقوله ( إن فوضه ) أي الطلاق الزوج المسلم المكلف لو سكر حراما أي فوض إيقاعه ( لها ) أي للزوجة ولما كان التفويض جنسا تحته أنواع ثلاثة أشار إلى ذلك بقوله ( توكيلا )