ولا سكران ولما أوهم كلامه إخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم لأن فيهم أهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال ( وإن بكإحرام ) منه أو من الزوجة أو منهما والباء بمعنى مع وأدخلت الكاف المريض ولو مخوفا وليس فيه إدخال وارث لأن الرجعية ترث ( وعدم إذن سيد ) عطف على إحرام لأن إذن السيد لعبده في النكاح إذن له في توابعه ومثل العبد السفيه والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي والغريم فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم ابتداء .
وأشار للأمر الثاني وهو المرتجعة بقوله ( طالقا غير بائن ) مفعول يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة ( في عدة ) نكاح ( صحيح ) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها وبالصحيح الفاسد ( حل وطؤه ) احترز به عن صحيح غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز أو صحيح لازم ولكن وطىء وطأ حراما كالحيض والإحرام .
وأشار إلى الأمر الثالث وهو السبب بقوله ( بقول مع نية ) أي قصد للرجعة وسواء القول الصريح ( كرجعت ) زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي ( و ) المحتمل نحو ( أمسكتها ) إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا ( أو نية ) فقط ( على الأظهر ) والمراد بها الكلام النفسي لا مجرد القصد وهي بالمعنى المراد رجعة في الباطن لا الظاهر فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الأزواج ويلزمه نفقتها ويرثها إن ماتت وإن منعه الحاكم من ذلك إن رفع له ( وصحح خلافه ) وهو أن النية فقط لا رجعة بها وعليه