المثل على الشيء نفسه فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال مالك لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون صاحبها حيا وقال ابن مسلمة يصلي على اليد والرجل وينوي بذلك الميت أي ويغلب كون صاحبها ميتا باب في الدعاء للطفل باب في الدعاء أي في بيان ما يدعى به للطفل ذكرا كان أو أنثى وقال بعض أهل اللغة يقال للذكر طفل والأنثى طفلة وهو ما بلغ سنة فأقل أي عند أهل اللغة وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ أي مجازا للمشابهة بينهما وفي بيان الصلاة عليه أراد من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من الأطفال و في بيان غسله أراد به بيان من يغسله ومن لا يغسله وإنما فسر هذا وما قبله بالإرادة المذكورة لا بما يعطيه ظاهر لفظه لأنه هو المذكور في هذا الباب وإنما أفرد هذا الباب عما قبله لأن فيه أحكاما تختص بالطفل من الاستهلال وغسل الصغير ومن أنه يصلى على من استهل صارخا وغير ذلك وقد ابتدأ الدعاء له بقوله تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم أي يا ألله إنه أي الطفل عبدك وابن عبدك وابن أمتك ظاهره عام في ولد الزنى وولد الملاعنة وغيرهما وقد قيل إنما يقال هذا في الثابت النسب وأما غيره فيقال فيه اللهم إنه عبدك وابن أمتك أنت خلقته أي أنشأته ورزقته تقول ذلك ولو مات عقب الاستهلال لأن الله رزقه في بطن أمه وأنت