فيوم حصاده بفتح الحاء وكسرها اعلم أن في الحبوب قولين وفي الثمار ثلاثة أقوال الأول لمالك قال إذا أزهت النخل وطاب الكرم واسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة قال ابن عبد السلام وهو المشهور والثاني لابن مسلمة أنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا تجب في التمر إلا بالجذاذ واحتج بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام وهذا معنى قوله بالحصاد والجذاذ والثالث خاص بالتمر أنها لا تجب إلا بالخرص وهو للمغيرة وترتيب هذه الأشياء في الوجود وهو أن الطيب أولا ثم الخرص ثم الجذاذ وأن الإفراك أولا ثم الحصاد و أما العين غير المعدن والركاز والماشية فتجب أي في كل منهما في كل حول مرة أي بعد تمام الحول قال زروق وشرط الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشهور إن كان ويصل وإلا وجبت بالحول اتفاقا وعلى المشهور لو أخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجز ثم بين قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحرث بقوله ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق قال ابن عمر انظر هل تدخل القطاني في الحب والزبيب والزيتون في التمر أم لا بعض الشراح أدخلها في الحب وجعل الحب شاملا لما عدا التمر الذي هو تسعة عشر نوعا وهي القمح والشعير والسلت والأرز والدخن والذرة والعلس والقطاني السبعة التي هي العدس واللوبيا والفول والحمص والترمس والبسيلة والجلبان وذوات الزيوت وهي حب الفجل الأحمر والسمسم المعبر