الرباع والعروض ولا يخلو من تكرار مع قوله قبل ولا زكاة في العروض قال بعضهم كرره إشارة لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ولا فيما يتخذ للباس للنساء ولو كان ملكا لرجل من الحلي بفتح الحاء وسكون اللام واحد حلي بضم الحاء وكسر اللام كثدي وظاهر كلامه أن الحلي إذا كان متخذا للكراء تجب فيه الزكاة وظاهر المدونة عدم الزكاة وهو المعتمد وأما الحلي المتخذ بنية التجارة فتجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكي وزنه كل عام إذا كان فيه نصاب أو عنده من الذهب والفضة ما يكمل النصاب وكذا تجب الزكاة فيما كان متخذا للعاقبة كان لرجل أو امرأة ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه بما يقبض منه استفيد من قوله قبل أو العرض من ميراث الخ وما ذكره يسمى مسألة زكاة الفوائد أي ما عدا قوله ومن رفع من أرضه زرعا والفائدة ما تجدد من المال من غير أصل كالموروث والموهوب أو تجدد عن مال غير مزكى كثمن عرض القنية وظاهر قوله حتى يباع سواء بيع بالنقد أو إلى أجل وظاهره أيضا تركه فرارا من الزكاة أم لا وقوله أو رفع من أرضه زرعا خرج مخرج