العيد ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ولا تسقط بمضي زمنها لأنها حق للمساكين ترتب في الذمة ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيا فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم وتدفع لحر مسلم فقير أو مسكين فلا تدفع لعبد ولو كان فيه شائبة حرية ولا لكافر ولا لغني ويستحب الفطر قبل الغدو إلى المصلى فيه أي في يوم الفطر على أي شيء لكن الأفضل أن يكون على تمر وترا لما صح من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك وليس ذلك أي استحباب الفطر قبل الغدو إلى المصلى في عيد الأضحى بل المستحب فيه الإمساك حتى يرجع فيأكل من أضحيته لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى تكرار مع ما تقدم له في صلاة العيدين باب في الحج والعمرة باب في بيان حكم الحج بفتح الحاء وكسرها الفتح هو القياس والكسر أكثر سماعا وكذا اللغتان في الحجة و في بيان العمرة وصفتهما وما يتعلق بهما ولكل واحد منهما معنى لغوي واصطلاحي أما الحج لغة فهو قصد الشيء مرة أو فعل الشيء مرة بعد مرة أو مجرد القصد أقوال مأخوذ من قولك حج فلان فلانا إذا كرر زيارته نظير قول تعالى مثابة للناس البقرة أي يرجعون إليه كل عام