لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال ولو تصدق الغاصب بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وهو الإمام أشهب لعل التصدق به يكون كفارة لما اقترفه من إثم الغصب لما في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى أي مسائل الغصب والله أعلم باب في أحكام الدماء باب في بيان أحكام الدماء من قود ودية وقصاص ونحو ذلك كالغرة و في بيان أسباب الحدود كالزنى والقذف والشرب والسرقة والحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره ولا تقتل نفس مكافئة بنفس مكافئة لها في الحرية والإسلام والعصمة إلا إذا ثبت القتل بأحد أمور ثلاثة إما ببينة عادلة أو اعتراف أي إقرار أو بالقسامة أي الأيمان ويشترط في القتل بها شروط وهي ما أشار إليه بقوله إذا وجبت أي القسامة بأن يكون القاتل عاقلا بالغا مكافئا للمقتول في الدين والحرية غير أب واتفق الأولياء على القتل وأن يكون الحالف اثنين فصاعدا وأن يكون مع الأولياء لوث