وبعد أن غسل مواضع الوضوء كلا أو بعضا والواو زائدة كما نقل عن أبي عمران منه أي من المغتسل أي من نفسه فأضمر في محل الإظهار فليمر بعد ذلك المس بيديه على مواضع الوضوء لا فرق بين أن يكون غسلها كلها سابقا ثم مس أو غسل بعضها بالماء متعلق بيمر والباء بمعنى مع يعني أنه يمر بيديه على مواضع الوضوء بماء جديد على ما ينبغي من ذلك قيل الإشارة عائدة على الترتيب أي يستحب فينبغي على بابه وفيه أن الترتيب في الوضوء سنة عندنا والظاهر أنه أراد به عدم الوجوب المتحقق في السنة وقيل عائدة على فرائض الوضوء وسننه وفضائله وقيل على إجراء الماء على الأعضاء والدلك فعلى هذا والذي قبله يكون ينبغي بمعنى الوجوب اختلف في تجديد نية الوضوء فقال المصنف ينويه أي يلزمه تجديد نية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الأكبر لم تجزه ويكون بمنزلة ما إذا نوى المتوضىء غير الجنب رفع الحدث الأكبر وقال القابسي لا يلزمه تجديدها ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالكمال فإن قلنا بالأول لزم تجديدها لأن طهارته قد ذهبت بالحدث فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل وإن قلنا بالثاني لا يلزمه تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى باب التيمم باب في حكم من لم يجد الماء وحكمه أنه يجب عليه التيمم و في بيان صفة التيمم المستحبة وفي بيان الأعذار المبيحة له والتيمم لغة القصد قال تعالى