فيهما طلوع الفجر وتختص الأخيرة منها بمقدار أربع ركعات كما بين في الظهر والعصر وسميت هذه الأوقات أوقات ضرورة لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لأصحاب الضرورة وأصحاب الضرورات الحائض والنفساء والكافر أصلا وارتدادا والصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والناسي فكل من زال عنه المانع من هؤلاء وصلى في الوقت الضروري لا إثم عليه ومن صلى في هذا الوقت من غير أرباب الأعذار يكون عاصيا باب في بيان حكم الأذان باب في بيان حكم الأذان و حكم الإقامة وبيان صفتهما والأذان لغة الإعلام أي بأي شيء كان وشرعا الإعلام بأوقات الصلاة أي بألفاظ مخصوصة والأذان واجب أي حكم الأذان أنه واجب وجوب السنن أي أنه سنة مؤكدة في المساجد ظاهر كلامه عدم الفرق بين المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة وغير الجامع ولا فرق أيضا بين أن تتقارب المساجد أو لا أو يكون مسجد فوق مسجد و في أماكن الجماعات الراتبة ظاهره سواء كانت في مساجد أو غيرها حيث يطلبون غيرهم بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة فإنه يسن في حقها الأذان واحترز بالراتبة عن الجماعة الغير الراتبة أي الجماعة في الحضر الذين لا ينتظرون غيرهم في غير المسجد فلا يسن في حقهم الأذان ولا يستحب بل يكره وأما في السفر فيندب لها الأذان بل المنفرد في السفر يندب له الأذان ويحرم الأذان قبل دخول الوقت ومكروه للسنن كما يكره للفائتة وفي الوقت الضروري ولفرض الكفاية والدليل على سنية الأذان أمره صلى الله عليه وسلم به ومواظبة أهل الدين عليه في زمنه وغير زمنه وهذا ضابط السنة