الباب الرابع في زكاة المعشرات والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب ومن تجب عليه وصفة الإخراج فهذه خمسة أنظار النظر الأول في الموجب وفيه بحثان البحث الأول في جنسه قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام قال العلماء هذا حكم عام في هذه الأشياء والحكم المشترك يجب أن يكون معللا بعلة مشتركة واختلفوا فيها فقال ملك هي الإدخار للقوت غالبا لأنه وصف مناسب في الإقتيات من حفظ الأجساد التي هي سبب مصالح الدنيا والآخرة وإذا عظمت النعمة وجب الشكر بدفع الزكاة فلذلك تجب في الزيتون والسمسم للإقتيات من زيتهما وفي القطاني للإقتيات بها عند الضرورة التي يكثر وقوعها ولا تجب في الفواكه والتوابل والعسول لأنها لا تدخل لذلك ووافقه ش في المناط وخالفه في تحقيقه في بعض المواضع وقال ح المناط تنمية الأرض وأصلاحها فإنها سبب الحياة ومنشأ الأقوات وإليه أشار قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر أي إذا سقت السماء نمت الأرض ولم يعتبر الإقتيات فلذلك