الباب الثالث عشر في فعله عليه السلام وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة وإن لم يكن بيانا وفيه قربة فهو عند مالك رحمه الله وابن القصار والأبهري والباجي وبعض الشافعية للوجوب وعند الشافعي للندب وعند القاضي أبي بكر والإمام فخر الدين وأكثر المعتزلة على الوقف وما لا قربة فيه كالأكل والشرب واللباس فهو عند الباجي للإباحة وعند بعض أصحابنا للندب وأما إقراره على الفعل فيدل على جوازه الفصل الثاني في اتباعه قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه في فعله إذا علم وجهه وجب اتباعه في ذلك الوجه لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والأمر ظاهر في الوجوب وقال أبو علي بن خلاد به في العبادات فقط