بحكم الحاكم وعلى القول باعتبار الكيل إن كان ثم سبب ظاهر كالجذاذ ونحوه كلف البينة لإمكانها وإن كان أمرا خفيا صدق بغير تبيين إن لم يهتم وإلا لم يصدق وإذا أتهم الإمام أرباب الزيتون والحب وكل بحفظه قال صاحب النكت قوله في الكتاب إذا خرص أربعة أوسق فوجدت خمسة أحب إلي أن يخرج محمول على الوجوب وروي إن كان عالما فلا شيء عليه وإلا زكى وقال ابن نافع يزكي مطلقا وهو القياس الثاني في الكتاب إذا كان الحائط جنسا أخذ منه وإن كان دباء أو أجناسا أخذ من وسطها لقوله فيما سقت السماء العشر ويفارق الماشية من وجهين أحدهما أن الواجب فيها قيد بالسن فيتقيد بالوسط وهاهنا أطلق فيطلق الثاني إن الماشية تساق للفقراء فلو أخذ الأدنى لتعذر سوقه وهاهنا لا بد من حمله وروى عنه لا بد من الوسط قياسا على الماشية ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون البقرة وكذلك إن كان جيدا كله قبل منه الوسط وقال ابن دينار إذا اجتمع صنفان أخذ من الأكثر وروى أشهب أن كانت ثلاثة أخذ من كل واحد بقسطه الثالث قال سند قال مالك الزيتون الذي له زيت تؤخذ الزكاة من زيته فإن لم يعصره وأراد بيعه فروايتان في ثمنه وحبه وكذلك ما يثمر أو يتزبب وقال ابن عبد الحكم إنما عليه عشر حب الزيتون قياسا على سائر الحبوب والفرق للمذهب إن الحبوب إنما تؤخذ منها حالة يصلح للإدخار منها ومثلها من الزيتون الزيت وما لا زيت له يتخرج على العنب والرطب اللذين لا زبيب ولا تمر لها في إخراج الثمن أو الحب والتخيير والله أعلم