الباب الثاني في الشروط وفي الجواهر هي أربعة البلوغ والعقل والحرية لما في أبي داود قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما عبد حج به أهله أجزأ عنه فإن أعتق فعليه الحج والإسلام يجري على الخلاف بخطاب الكفار بالفروع وهو المشهور فلا يكون شرطا في الوجوب ووافقنا الأئمة في الأربعة وزاد الشافعي شرطين تخلية الطريق وإمكان السير وهما عندنا من فروع الاستطاعة وزاد ح وابن حنبل سابعا وهو ذو المحرم في حق المرأة لقوله لا تحجن المرأة إلا مع ذي محرم وفي مسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وجوابه المعارضة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران والقياس على الهجرة وما ذكروه محمول